Wafiya
الوافية
Penyiasat
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
رجب 1412
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
رجب 1412
هذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟
والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:
الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *
Halaman 107
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272