Wafiya
الوافية
Penyiasat
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
رجب 1412
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
رجب 1412
أن النهي عن الشئ هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟
وهل استحباب الشئ يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟
والثالث: المنطوق غير الصحيح.
وهو ما لم يوضع له اللفظ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ، وهو أقسام:
الأول: ما يتوقف صدق المعنى، أو صحته عليه، ويسمى بدلالة الاقتضاء.
فالصدوق: نحو: " رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان " (1) فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة، لوقوعهما من (2) غير المعصوم عليه السلام.
والصحة: نحو * (واسأل القرية) * (3).
وحجية هذا القسم ظاهرة، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
الثاني: ما يقترن بحكم على وجه، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم، فيلزمه (4) جريان هذا الحكم في غير هذا المورد، مما اقترنت به، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء، نحو قوله عليه السلام: " أعتق رقبة " حين قال له الأعرابي:
واقعت أهلي في شهر رمضان (5)، فإنه يفهم (6) منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة، فيجب في كل موضع تحققت.
وهو حجة إذا علم العلية، وعدم مدخلية خصوص الواقعة (7)، فإن مدار
Halaman 228
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272