Wadih dalam Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Penyiasat
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wadih dalam Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Penyiasat
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) أورده الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٤٤، وقال: قلت: غريب، وأسند البيهقي في "المعرفة في كتاب السير" عن الشافعي، قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، أظنه قال: "وأهل الِإسلام"، قال الشافعي: وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه. (٢) أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣، والنسائي ٦/ ١١١ و٢٢٨، وأبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والبيهقي ١٠/ ٢١ من حديث عمران بن حصين. وقوله: "لا جلب": الجلب يكون في شيئين: أحدُهما: في الزكاة وهو أن يَقْدَم المصَدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأَمِر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يَتْبَع الرجلُ =
1 / 51