288

Wadih dalam Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فصل
في المُطْلَق
وهو في عبارات الفقهاءِ: ما عُلِّق الحكمُ عليه باسمه الأعَمِّ، كقوله: لا تذبحوا الحيوانَ لغير مَأْكلَةٍ، أو عُلَقَ عليه الحكمُ باسم خاصٍّ بالِإضافة إلى ما فوقه من الجِنْس، عامٍّ لما تحته من الأشخاص، كقوله: في الغنم صدقةٌ، ﴿فتحريرُ رقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، فهو مطلق عن صِفَة أو نَعْتٍ موسومٍ باسم مطلقٍ، وقوله تعالى: ﴿واستَشْهِدُوا شهيدَيْن من رجالكم﴾ [البقرة: ٢٨٢].
فصل
وهو في أصل اللغة: التَخْلِيَةُ والِإرسالُ، تقول: أطلقتُ العبدَ والطًائرَ والدَّابَّةَ من القيدِ والقفصِ والشِّكالِ (١)، واطْلَقْتُ القولَ اطْلِقُه: إذا خَلَّيْتَه وأرسلتَه من تعليق على نعت أو صفةٍ؛ فإطلاقُ القولِ من معنىً يعيقُه، كإطلاقِ العبدِ والطًائر من معنىً يعيقُه.
فصل
في المُقَيَّد
والمقيَّد: ما غلِّقَ على اسم بنعت أو صفةٍ أو غيرِ ذلك مما يخصُه

(١) هو العقال أو الحبل تشد به قوائم الدابة. "اللسان": (شكل).

1 / 256