215

Wadih dalam Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فصل
في البيانِ
وهو إخراجُ المعنى، أو نقول: إظهارُ المعنى بلفظٍ غيرِ ملتبِسٍ ولا مشتبهٍ، أو نقول: منفصلًا عما يَلْتَبِسُ به ويَشْتَبِهُ (١).
وهو في اللغة من القَطْعِ والفَصْلِ، يقال: بأنَ منه: إذا انقطعَ، قال ﷺ: "ما ابِينَ من حَى، فهو مَيْت" (٢)، وقال الشاعر:
بأنَ الخَلِيطُ ولو طُووِعْتُ (٣) ما بانا (٤)

(١) "العدة" ١/ ١٠٠.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢١٨، والدارمي ٢/ ٩٣، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، والحاكم ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٥ من حديث أبي واقد الليثي. ولفظه: كان الناس في الجاهلية قبل الِإسلام يجبون أسنمة الِإبل، ويقطعون أليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الودك، فلما قدم ﷺ سألوه عن ذلك، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت". ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهوميت".
وأخرجه ابن ماجه (٣٢١٦)، والحاكم ٤/ ١٢٤ من حديث ابن عمر. ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت".
(٣) في الأصل: "طوعت" وهو خطأ، وما أثبته هو الرواية، وهو من الفعل "طاوع".
(٤) صدر بيت لجرير، عجزه: =

1 / 183