191

Wadih dalam Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Penyiasat

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الخلافِ في جوازِ التوَضُّؤ به (١)، ونحو: التوَضّؤِ بسُورِ الهِرِّ مع القدرةِ على غير؛ (٢)؛ لأنه أفضلُ، وَنَحو أكلِ لحوم السباع (٣)، وما يَحرُمُ أكلُه، واتفِقَ على أن العدولَ عنه وأكلَ غيرِه أَوْلى.
وفي الجملةِ، فهو كلُّ ما كان العدولُ إلى غيرِه أحوطَ وأوْلَى وأفضلَ.
فصل
وإنما يجبُ أن يقالَ في أمثالِ هذا: إنه مكروهٌ في حق من رأى أنَ ذلك لا يجوزُ، ولا يقالُ: إنه مكروهٌ على الإِطلاقِ، سِيما على قولِ من يقولُ: إن كُلَّ مجتهدٍ مصيب.
فصل
وليس من عادةِ الفقهاء أن يصفُوا ما أُمِرْنا به مما ليس غيرُه أفضلَ منه، ولا ما قَطَعَ الدليل على تحريمِه، بأنه مكروهٌ؛ فلذلك لا يجوزُ أن يقالَ في تركِ شيءٍ من الفرائض، ولا في المُباحِ المطْلَقِ: إنه مكروهٌ ولا يصفون أكلَ المَيْتَةِ والذمِ والخنْزير وشُرْبَ الخمرِ بأنه مكروهٌ؛ لمَّا كان مقطوعًا بتحريمِه.
فصل
وقد يقالُ في الفعلِ: إنه مكروهٌ، إذا كان مختلَفًا في تحليلِه

(١) "المغنى" ١/ ٣١ - ٣٣.
(٢) "المغنى" ١/ ٧٠ - ٧٢.
(٣) "المغني" ١٣/ ٣١٩ - ٣٢٠.

1 / 159