============================================================
0 فالتفق في شعر يه (1) ونجاسته أولن مالسنع من التطهير ا أفضل .
فان كان الولوغ في قتين لم سنع من التطهربه والظتان خس قرب، وهذا احشاط * ومقدار ذلك فن الوزن حاعة وطل بالبندادي ) انظر: الكتاب ع شرحه اللباب 29/1 *والهداية وفتح القدسر1 /93 ح43 والبسوط 44/1 *والذخيرة 1/ 122-172، وأحكام القرآن لا من العرب 1/ والتهيد 336/1، والقوانين الفقسة ص 6 17-2 والام 5/1-ا ،وروضة الطالمين 32/1 ، والجوع 19/2ه ورحة الأة 8-والرد 2/1والغنى لامن اعه 46/1-47-*هوالاعل السارد مته ص3* ، والحلى 1/ 111 وسل السلام 3271 (1) أي الخنزمر قال ابن العرن في تفسيره اتفقت الأية طو أن لحم الختزر حرام بيسع أجزايه وقال القرطبي في تفسيره ولا خلاف أن جلة الخنزر مرم الا الشعرء وذكر الغلاف فيه وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن الخنزر ذكره وأنشاه صغيره ويرة رام اه وشه وصيه ونه وفشرونه ودماغه وحشوت وجلده حرام كل ذلك واخطفوا في الا نتفاع بشمره وفن جلوده وجلود سافر السيتات بما لاسبيل الى ضم اجماع فيه*0 قال ابن قدامه وحكم الخنزر حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب والتنزر شرنه لآن الله تمالن نص على شمرمه واجع السلون طى ذلك وحكى الا جساع ابن جزي فن القوانين الفقهمة .
انظر: أحكام القرآن لا بن العري 1/) * *والجامع لأحكام القر آن للقرطبي 223/6 والقوانين الققهية ص 115 والسفى 52/1 ومراشب الاجاع لا بن حزم ص4 014
Halaman 102