القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.
وهو وجه عند الشافعية ١، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل.
وحجته:
١- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه ٢.
ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.
٢- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم ٣.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن قول عمر: “أنا كولي اليتيم ... ” ٤ دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.
الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم؟ ٥.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة ﵃ لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.