261

مائة ، فهذا نظير وصف الإطلاق الوارد على الجزاء كما في قولك : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، فإن المفهوم لا يؤخذ من المنطوق بعد ورود الإطلاق عليه ، كيف وإلا لزم أن يكون المفهوم في القضية المذكورة هكذا : إن لم تظاهر فلا يجب عليك عتق مطلق الرقبة ، وهذا لا ينافي لوجوب رقبة خاصة ، ومن المعلوم خلافه ، بل المفهوم فيها هو أنه إن لم تظاهر فليس عليك عتق الرقبة ، فعند هذا يطرأ وصف الإطلاق على المنطوق والمفهوم في عرض واحد.

ولكن يمكن الفرق بين وصف الإطلاق والعموم بأن يقال : إن وصف الإطلاق ليس مدلولا للقضية ولا ملحوظا للمتكلم ؛ فإن ملحوظه هو نفس الحكم ونفس الطبيعة ، وأما أنه لا دخل لشيء آخر سوى الطبيعة في الاقتضاء وأن الطبيعة في أي فرد تحققت وبأى نحو اتفقت تامة في الاقتضاء فيمكن أن لا يكون المتكلم ملتفتا إليه اصلا وإنما الإطلاق من لوازم عدم وجود القيد مع كون المتكلم بصدد البيان ، وما شأنه هذا يكون ساريا إلى طرفي القضية من المنطوق والمفهوم على حد سواء.

وأما احتمال أن المتكلم قد لاحظ الجزاء بملاحظة ثانية مع ما حصل له من وصف الإطلاق وأناطه مطلقا بالشرط فبعيد عن الظاهر جدا ، وهذا بخلاف العموم ؛ فإنه مدلول للقضية وملحوظ للمتكلم ؛ إذ المفروض أنه عند لحاظه نفس القضية الجزائية لاحظ العموم على وجه المرآتية ، وحينئذ فعند لحاظ الإناطة إما أن ينظره بنظرة ثانية إلى العموم الحاصل للقضية الجزائية على وجه الاستقلال ويشير إليها بوصف العموم فيصير المنوط والمعلول هو القضية بوصف العموم الاجتماعي ، فيكون المفهوم لا محالة إيجابا جزئيا.

وإما أن ينظر عند هذا أيضا إلى العموم بالنظرة الاولى المرآتية فيكون المنوط والمعلول هو كل واحد من الأحكام الشخصية المتعلقة بأفراد موضوع الجزاء الملحوظ إجمالا ، فيصير حال المفهوم بعينه حال المنطوق في طريان وصف العموم عليه كما هو واضح ، والمعين لأحد هذين الوجهين هو العرف ولا شك في أنه مساعد على الأول.

هذا كله هو الكلام فيما إذا كان اللفظ الدال على العموم في الجزاء مذكورا كما في

Halaman 264