123

بإطلاقها مع وجود الشرائط ، وإلا فالمرجع الاصول.

وأما الشك في اعتبار المباشرة بالبدن فلا تكفي النيابة وعدمه فالكلام فيه في مقامين:

الأول : في تصوير النيابة وإمكانها عقلا في العبادات

والثاني : بعد الفراغ عن إمكانها في الاصول اللفظية أو العلمية الجارية عند الشك في إجزائها.

أما المقام الأول

فنقول : لا إشكال في أن وصف المقربية من أعظم أركان العبادة فلا يسقط الأمر العبادي بدونه ، وحينئذ فكيف يعقل قبولها للنيابة وبأن يصير سعي النائب مقربا للمنوب فيما إذا فرض عدم حصول إعمال اختيار من المنوب أصلا حتى مثل الاستدعاء للنيابة والاستيجار عليها ، بل وعدم حصول اطلاع له على أصل النيابة ، كما لو فرض كون شخص متبرعا من جانبه وهو غير مطلع.

وبالجملة ، فالقرب لا بد وأن يكون ناشئا من كمال في نفس العبد وهو في الفرض المذكور معدوم ، ومجرد التنزيل لو كان مؤثرا في القرب لكان مؤثرا في التعبد أيضا ؛ لوضوح عدم تفاوت بينهما مع أنه غير مؤثر في الثاني قطعا ، فلو فرض أن أحدا عمل عملا سيئا ونزل نفسه منزلة غيره لا يرجع تبعته إلا إلى نفسه.

وهنا إشكال آخر وهو أن الأمر المتوجه إلى المنوب كيف يمكن أن يصير داعيا للنائب؟

وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر متوجها إلى شخص المنوب ، ومع ذلك كان الغرض متعلقا بذات الفعل سواء صدر منه أم من غيره ، وكان وجه تخصيص المنوب بالأمر عدم إمكان توجيهه إلى غيره ، مثال ذلك أن من كان غرضه اشتراء اللحم وكان له خادم فهو مع كون مطلوبه ذات شراء اللحم من أي شخص صدر لا يأمر به إلا خادمه ؛ إذ لا حق له على غير الخادم حتى يأمره ، فعدم أمر غير الخادم لأجل

Halaman 126