83

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
هَارُون من مُوسَى الحَدِيث وعدها ابْن الإِمَام فِي شرح الْغَايَة من الْمُتَوَاتر معنى وَأقر الْجلَال كَلَام الْفُصُول فِي تَوَاتر حَدِيث الغدير وَلم يُسلمهُ فِي حَدِيث الْمنزلَة وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّه صَحِيح مَشْهُور لَا متواتر وَذكر الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي كِتَابه تدريب الرَّاوِي أَنه ألف كتابا فِي هَذَا النَّوْع لم يسْبق إِلَى مثله سَمَّاهُ الأزهار المتناثرة فِي الْأَخْبَار المتواترة ولخصته فِي جُزْء لطيف سميته قطف الأزهار
وَاعْلَم أَن التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ لَا يُفِيد علما بخصوصية جزئي من جزيئات مَا رُوِيَ فِيهِ وَفِي جَوَاهِر التَّحْقِيق مَا لَفظه وَالتَّحْقِيق أَن الْأَخْبَار الْجُزْئِيَّة الْمُتَعَلّقَة بخصوصيات الوقائع لَهَا حالتان حَالَة الِانْفِرَاد وَحَالَة الِاجْتِمَاع فَفِي حَالَة الِانْفِرَاد لَا تفِيد علما قَطْعِيا أصلا بخصوصية الشجَاعَة مثلا وَلَا بالشجاعة الْمُطلقَة الَّتِي هِيَ الْقدر الْمُشْتَرك لِأَنَّهَا بِاعْتِبَار الِانْفِرَاد من جملَة أَخْبَار الْآحَاد وَهِي لَا تفِيد علما قَطْعِيا وَفِي حَالَة الِاجْتِمَاع تفِيد علما قَطْعِيا بالشجاعة الْمُطلقَة الَّتِي هِيَ الْقدر الْمُشْتَرك وَلَا تفِيد علما قَطْعِيا بخصوصية شَيْء من جزيئات الشجَاعَة لِأَنَّهَا بِهَذَا الِاعْتِبَار من جملَة الْأَخْبَار المتواترة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشجَاعَة الْمُطلقَة وَمن جملَة الْأَخْبَار الآحادية بِالنِّسْبَةِ إِلَى خصوصيتها فَلْيتَأَمَّل انْتهى بِبَعْض اخْتِصَار
وَاعْلَم أَنه مثل فِي شرح الْغَايَة بشجاعة عَليّ ﵇ وجود حَاتِم وَجعل دلَالَة الوقائع المتعددة فِي الْمِثَال الأول دَالَّة على شجاعة عَليّ ﵇ بالالتزام قَالَ وَذَلِكَ لِأَن الشجَاعَة من الملكات النفسية فَيمْتَنع أَن يكون نفس الهزم المحسوس أَو جُزْءا مِنْهُ لَكِن الشجَاعَة لَازِمَة لجزيئات الهزم وَالْقَتْل فِي الوقائع الْكَثِيرَة فَتكون دلَالَة الهزم وَنَحْوه فِي الوقائع الْكَثِيرَة على الشجَاعَة

1 / 99