79

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
إِذْ لَا يخفى على الذكي أَن الِاخْتِلَاف فِيهِ مُوجب للِاخْتِلَاف بِخَبَر أقل أَو أَكثر وَهَذَا حَاصِل مَعَ مَا فِي الْعَضُد وحواشيه
هَذَا وَقد ذكر للتواتر شُرُوط لَازِمَة لَهُ مِنْهَا تعدد المخبرين بِحَيْثُ يمْتَنع عَادَة توافقهم وتواطؤهم على الْكَذِب بِأَن يكون خبرهم مُسْتَندا إِلَى الْحس من مُشَاهدَة أَو سَماع وَنَحْوهَا ذكره الرَّازِيّ والآمدي وَأَتْبَاعه وَالَّذِي صرح بِهِ الأقدمون اشْتِرَاط كَونه عَن ضَرُورَة قَالُوا وَإِنَّمَا شَرط استناده إِلَى الْحس لجَوَاز الْغَلَط لَو اسْتندَ إِلَى غَيره
وَتعقب بِأَن الْحس قد يَقع الْغَلَط فِيهِ وَأجِيب بِأَنَّهُ يمْتَنع وُقُوعه عَادَة من الْجمع الْمُعْتَبر هُنَا
واحترزوا بالمحسوس عَن الْأَخْبَار بالمعقولات فَإِن أَخْبَار عدد التَّوَاتُر عَن حُدُوث الْعَالم مثلا لَا يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم مَا لم يُؤَيّد بِالنّظرِ
وَالثَّالِث اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ وَالْوسط فِي حُصُول الْعلم بِخَبَر الروَاة لَا فِي الْعدَد وَالْمرَاد أَن لَا ينقص الْعدَد لَا أَن لَا يزِيد فَالزِّيَادَة مُرَادة وَلَعَلَّ هَذِه الشُّرُوط تتبعها من الْخَبَر الَّذِي أَفَادَ بِنَفسِهِ الْعلم وَأَنَّهَا لَازِمَة لَهُ لَا تُفَارِقهُ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبر عِنْدهم لَيْسَ إِلَّا إفادته الْعلم ثمَّ الْأَكْثَر على أَن الْعلم الْمُسْتَفَاد من التَّوَاتُر ضَرُورِيّ لَا نَظَرِي لحصوله لمن لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّة النّظر كالعامي إِذْ النّظر ترقب أُمُور مَعْلُومَة أَو مظنونة يتَوَصَّل بهَا إِلَى عُلُوم أَو ظنون والعامي لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّة ذَلِك فَلَو كَانَ نظريا لما حصل لَهُم وَاعْلَم أَنَّهَا قد ذكرت لَهُ شُرُوط زينها الْمُحَقِّقُونَ وَأَشَارَ إِلَى دفع بَعْضهَا بقوله

1 / 95