Usul Fiqh
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Editor
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
يقْصد بِهِ الْقرْبَة فالسياق مُنَاد على أَنه غير مُرَاد وَإِن لم تظهر الْقرْبَة فِيمَا فعله فَإِنَّهُ يدل على جَوَازه أَي مَا لم يظْهر قصد الْقرْبَة فَذَاك جَائِز لما عدا أَي لما عدا مَا عرف وُجُوبه وَلما لَا يعرف قصد الْقرْبَة فِيهِ فَإِنَّهُ يكون مُبَاحا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب وَذَلِكَ لفقد الْمعْصِيَة وَالْوُجُوب وَالنَّدْب زِيَادَة لم تثبت فَتعين الْجَوَاز وَقيل بل الْوَقْف وَالدَّلِيل على الْوَقْف أَن الْفِعْل مُتَرَدّد بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة وَمُجَرَّد الْفِعْل لَا ينْهض على معِين مِنْهَا فَلم يبْق إِلَّا الْوَقْف عَن تعْيين الحكم وَمَعَ جَوَاز فعله للْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة لَا تتَحَقَّق الْإِبَاحَة الشَّرْعِيَّة بل لعدم تحقق الحكم قلت لَو قيل إِنَّه لَا يتَحَقَّق فِي حَقه فِي فعله ﷺ الْإِبَاحَة فَلَا يتَحَقَّق مَجْهُول الْوَجْه لَكَانَ قَوِيا لما عرف من أَن الْمُبَاحَات تنْقَلب مندوبات بِحسن النيات وَهُوَ ﷺ أَحَق خلق الله بِأَن لَا يفعل فعلا إِلَّا بنية الْقرْبَة فَلَيْسَ فِي أَفعاله مَجْهُول الصّفة بل أقلهَا مَا يكون وَجهه النّدب وَلَعَلَّه الَّذِي حمله من قَالَ بذلك فِي مَجْهُول الصّفة أَي صفة الْحسن لكنه رده ابْن الْحَاجِب بِأَنَّهُ لَو كَانَ للنَّدْب أَو للْإِبَاحَة لوَجَبَ التَّبْلِيغ لِأَنَّهَا أَحْكَام شَرْعِيَّة وَالْفَرْض أَنه لَيْسَ الْمَوْجُود إِلَّا مُجَرّد الْفِعْل وَلذَا عدل النَّاظِم عَن عبارَة الكافل فَإِن عِبَارَته وَإِلَّا فإباحة وَقد عد أهل الْأُصُول فِي المطولات صورا وأمثلة مِمَّا تدل على وَجه الْفِعْل فَلَا نطول بهَا ثمَّ ذكرنَا مَا ذكره فِي الأَصْل بقولنَا ... وَتَركه مَا كَانَ آمرا بِهِ ... يَنْفِي الْوُجُوب فَاتبع وانتبه ...
هَذِه الْمَسْأَلَة لم يذكرهَا ابْن الْحَاجِب وَلَا صَاحب جمع الْجَوَامِع فِي هَذَا الْبَحْث وَالْمرَاد أَن تَركه لشَيْء قد أَمر بِهِ يدل على عدم وُجُوبه عَلَيْهِ وعلينا وَذَلِكَ كتركه قسْمَة أَرض مَكَّة وَسبي أَهلهَا مَعَ أَن الْحق أَنَّهَا فتحت عنْوَة وَهَذَا مِمَّا لَا يقم عَلَيْهِ دَلِيل على أَنه خَاص بِهِ كتركه الْقسم بَين أَزوَاجه قلت وَلَا يخفى أَن التَّمْثِيل بِأَرْض مَكَّة فِي ذَلِك يُقَال عَلَيْهِ إِن أُرِيد أَن أَرض مَكَّة لَو فتحت مرّة أُخْرَى عنْوَة فَلَا تجب قسمتهَا فَهَذَا لَا معنى لَهُ لِأَنَّهُ حرم الْقِتَال
1 / 87