Usul Fiqh
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Penyiasat
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
نقُول قد عرفت أَن قَوْله بِسُورَة مِنْهُ لَيْسَ من فُصُول الرَّسْم وَلَا من تَمَامه بل جِيءَ بِهِ لإيضاح المعجوز عَنهُ نعم قد قدمنَا لَك أَنه أورد على رسم الْقُرْآن أسئلة وأجوبة وَلم تكد تصفو عَن كدر وَأَقُول إِنَّه لَو قيل بتعذر رسم الْقُرْآن لشهرته كَمَا قَالُوهُ فِي الْعلم على مَا سلف من أَنه لَا يحد لجلائه ووضوحه لَكَانَ حسنا فَإِنَّهُ لَا أوضح من الْقُرْآن وَلَا أشهر مِنْهُ عِنْد كل إِنْسَان مِمَّن يعرف الشرعيات إِذْ هُوَ المُرَاد فِي هَذِه الْعُلُوم فَلَا يلتبس الْقُرْآن عِنْده بِغَيْرِهِ حَتَّى يرسم لَهُ فَإِنَّهُ لَا يزِيدهُ رسمه عِنْده إِلَّا خَفَاء وَلما زَاد بَعضهم تواترا فِي رسم الْقُرْآن كَمَا عَرفته من كَلَام السعد وَهُوَ الَّذِي فِي الْفُصُول وَقد اعْتَرَضَهُ فِي النظام فَلهَذَا لم يدْخلهُ النَّاظِم فِيهِ بل ذكره شرطا للقرآنية كَمَا فِي أَصله فَقَالَ ... وَشَرطه فِي نَقله التَّوَاتُر ... فَمَا أَتَى بِغَيْرِهِ لَا ينظر ...
أَي أَنه يشْتَرط فِي كَونه قُرْآنًا تواترا نَقله وَهُوَ نقل جمَاعَة عَن جمَاعَة تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب مَعَ اسْتِوَاء الْوسط والطرفين وَأَن يكون مُسْتَندا إِلَى أحد الْحَواس كَمَا يَأْتِي فَمَا أَتَى نَقله آحاديا فَإِنَّهُ لَا تثبت لَهُ قرآنية فَلِذَا قَالَ فَمَا أَتَى بِغَيْرِهِ أَي بِغَيْر التَّوَاتُر لَا ينظر أَي لَا ينظر إِلَى أَنه قُرْآن وَإِن كَانَ ينظر إِلَيْهِ من جِهَة آخرى فِي الِاسْتِدْلَال كَمَا يَأْتِي قلت هَكَذَا أطبق الْعلمَاء عَلَيْهِ وَعِنْدِي فِيهِ توقف لأَنا نعلم قطعا أَنه كَانَ يَأْتِي جِبْرِيل إِلَى الرَّسُول ﷺ فيلقي إِلَيْهِ الْوَحْي بِالْقُرْآنِ فَإِذا سري عَنهُ ﷺ طلب وَاحِدًا مِمَّن كَانَ يكْتب الْوَحْي فيأمره بكتب مَا أنزل الله تَعَالَى فَهَذَا هُوَ الطّرف الأول ثمَّ يتناقله الصَّحَابَة بَينهم ويحفظونه ويعرفه جمَاعَة فالطرف هَذَا آحادي قطعا عَن خبر من هُوَ مَعْلُوم صدقه بالمعجزة وَقد يكون آحاديا من الطّرف الثَّانِي وَهُوَ أَن لَا يبلغ الصَّحَابَة الَّذين يبلغون الْوَحْي من رَسُول الله ﷺ أَن يَكُونُوا جمَاعَة يحِيل الْعَادة إِلَى آخِره وَمن
1 / 65