38

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Penyiasat

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
إِذْ لَيْسَ هُوَ فِي نَفسه سَببا للتوصل وَلَا آلَة لَهُ وَمَعْرِفَة النّظر الصَّحِيح من الْفَاسِد يعرف من علم الْمِيزَان الْمُؤلف لمعْرِفَة شَرَائِط الْأَدِلَّة من حَيْثُ الْمَادَّة وَالصُّورَة وَنَحْوهمَا وَقَوله فَهُوَ الْموصل أَي أَنه لَا يُوصل إِلَى النّظر الصَّحِيح إيصالا مطردا وَالْفَاسِد وَإِن اتّفق الْوُصُول بِهِ نَادرا لَا اعْتِدَاد بِهِ وَقَوله إِلَى الْعلم قد حذف مُتَعَلّقه وَهُوَ مَطْلُوب خبري فَالْمُرَاد الْموصل إِلَى الْعلم بمطلوب خبري وَهُوَ من تَمام الرَّسْم وحذفه للْعلم بِهِ فَلَا يرد دُخُول القَوْل الشَّارِح فِي التَّعْرِيف وَبِهَذَا الْقَيْد أخرجه فِي الْفُصُول وَاعْلَم أَن هَذَا التَّعْرِيف جَار على اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين فِي أَنه لَا بُد فِي الدَّلِيل من إفادته الْعلم فَيخرج مَا يُفِيد الظَّن فَلَا يُسمى دَلِيلا عِنْدهم وَيُسمى أَمارَة وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْله بالأمارة أَي والتوصل بالأمارة يُفِيد الظَّن لَا الْعلم لُزُوما عاديا لَا عقليا كَمَا إِذا أغيم الْهوى بالغيم الرطب فَإِنَّهُ يحصل ظن حُدُوث الْمَطَر وَقد يتَخَلَّف وَلَو كَانَ عقليا لما تخلف هَذَا كَلَام الْجُمْهُور وَقد اخْتلف فِيهِ على قَوْلَيْنِ الأول مَا سمعته من عدم اللُّزُوم الثَّانِي أَنه لَازم وَهُوَ قَول الملاحمية قَالَ فِي نظام الْفُصُول هُوَ الْحق لِأَن الأمارة إِنَّمَا سميت أَمارَة بدلالتها على مدلولها ظنا فَمَا لم تدل على مدلولها رَأْسا لَا تسمى أَمارَة وَحَاصِله أَن ظن الْمَطَر فِي الْمِثَال الْمَذْكُور ملازم لظن رُطُوبَة الْغَيْم بِحَيْثُ

1 / 54