33

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Penyiasat

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
فَهُوَ الثَّانِي وَهُوَ الْمَانِع ورسموه بِأَنَّهُ مَا أثر وجوده عدم الحكم وَذَلِكَ كالأبوة فِي منع الْقصاص وَقَوله ... مؤثرا وجوده الوجودا ... وَعَدَمه فِي عدم فقودا ... يُرِيد فقودا مصدر فقدت الشَّيْء فقودا نَحْو قعدت قعُودا مؤثرا حَال من فَاعل ورد أَي وَالَّذِي ورد من المعرفات وَهِي الْأَحْكَام الوضعية مؤثرا وجوده وجود الحكم عَدمه الحكم فعدمه عطف على قَوْله وجوده أَي ومؤثرا عَدمه عدم الحكم وفقودا مفعول مؤثرا الْمُقدر أَي مؤثرا فِي عدم الحكم فقوده وَقَوله ... فالسبب الْمَعْرُوف كالزوال ... لواجب الظّهْر بِلَا مقَال ... خبر لقَوْله مَا ورد فَهَذَا هُوَ ثالت الْأَحْكَام الوضعية وَهُوَ السَّبَب فَتحصل من هَذَا ان مَا أثر عَدمه عدم الحكم فَهُوَ الشَّرْط وَمَا أثر وجوده عدم الحكم فَهُوَ الْمَانِع وَمَا أثر وجوده وجودا لحكم وَعَدَمه عَدمه فهوالسبب فَهَذِهِ الثَّلَاثَة هِيَ الْأَحْكَام الوضعية وَهِي مُقَابلَة للخمسة التكليفية وَمن قَالَ بإدراجها فِيهَا فقد تكلّف وَلَا غنى لطَالب هَذَا الْفَنّ من مَعْرفَتهَا تَفْصِيلًا فأولها على تَرْتِيب ذكرهَا فِي النّظم الشَّرْط وَهُوَ يُطلق على انواع المُرَاد مِنْهَا هُنَا مَا يُؤثر عَدمه فِي عدم الحكم الْمَشْرُوط ومثلوه بالحول لوُجُوب الزَّكَاة وبالطهارة فِي صِحَة الصَّلَاة وَإِن كَانَ قد نُوقِشَ فِي هَذَا الْمِثَال الآخر وَيُطلق على الشَّرْط اللّغَوِيّ وَهُوَ مَا علق بِأحد حُرُوف الشَّرْط وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي فِي بَاب التَّخْصِيص وَيُطلق على جعل الشَّيْء شرطا لشَيْء آخر كَشِرَاء الدَّابَّة بِشَرْط كَونهَا حَامِلا وَهُوَ من أبحاث علم الْفُرُوع وَالْمرَاد هُنَا الأول الَّذِي رسموه بِمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ ويعبرون عَنهُ فِي رسمه بِأَنَّهُ وصف ظَاهر منضبط يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته واقتصرنا فِي النّظم على

1 / 49