21

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Penyiasat

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
بِكَسْر الدَّال الْمُهْملَة درى يدْرِي أَي علم وَيسْتَعْمل لما فِيهِ ضرب من الْحِيلَة وَهُوَ يُقَابل الرِّوَايَة عِنْد إِطْلَاقه ... إِلَى فروض الْعين والكفاية ... انقسام الْوَاجِب لَهُ جهتان الأولى بِالنّظرِ إِلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلف فَإِن كَانَ الْفِعْل الْمَطْلُوب من الْمُكَلف لَا يسْقطهُ عَنهُ فعل مُكَلّف آخر فَفرض عين أَو يسْقطهُ فَفرض كِفَايَة فَالْأول كَالصَّلَاةِ وَالثَّانِي كالأمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَاعْلَم أَن سنة الْكِفَايَة كفرضها قَالَ فِي جمع الْجَوَامِع وَسنة الْكِفَايَة كفرضها قَالَ الزَّرْكَشِيّ هَذَا يَقْتَضِي انقسام السّنة إِلَى كِفَايَة وَعين وَالْفرق بَينهمَا أَن سنة الْكِفَايَة يكون النّظر فِيهَا إِلَى الْفِعْل من غير نظر إِلَى الْفَاعِل كتشميت الْعَاطِس وَابْتِدَاء السَّلَام وَالْأُضْحِيَّة فِي حق الْبَيْت الْوَاحِد والجهة الثَّانِيَة أفادها قَوْله ... ثمَّ إِلَى التَّعْيِين والتخيير ... وَهَذَا بِالنّظرِ إِلَى الْمَحْكُوم فِيهِ وَهُوَ الْفِعْل فَإِنَّهُ إِن كَانَ الْمَطْلُوب مِنْهُ إِيقَاعه بِعَيْنِه كالصلوات الْخمس فمعين وَإِلَّا فمخير بَين إِفْرَاده كخصال الْكَفَّارَة ثمَّ لَهُ تَقْسِيم آخر بِاعْتِبَار إِيقَاع الْفِعْل هُوَ المفاد بقوله ... وَمُطلق والغير فِي تحبير ... التحبير مصدره حبره تحبيرا إِذا حسنه فَالْوَاجِب انقسم إِلَى مُطلق وَهُوَ مَا لم يعين وقته كالنذر الْمُطلق وَقَضَاء صَوْم رَمَضَان وَإِلَى معِين وقته وَذَلِكَ كالصلوات الْخمس وَالْحج وَالصِّيَام وَقَوله ... مُؤَقّت مضيق أَو وسعا ...

1 / 37