19

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Penyiasat

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
مُسْتقِلّا وَالْمرَاد بغفل عَنهُ تَركه عمدا فَلَا يتَوَهَّم من لفظ غفل أَنه من لم يعلم بِهِ إِذْ الغافل لَا يُكَلف بِشَيْء من الْأَحْكَام والقرينة على الْإِرَادَة الْمقَام فبالفصل الأول يخرج الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وبالفصل الثَّانِي الْحَرَام وَالْخَامِس الْمُبَاح المرسوم بقوله مَا فقدا فِيهِ أَي فعل فقد فِيهِ الإثابة على فعله وَالْعِقَاب على تَركه وَلذَا قيل فَلَا جنَاح أَي لَا حرج على فَاعله وتاركه وَضمير فِيهِ للمباح وَالْمرَاد فقدا فِيهِ فعلا وتركا وَاعْلَم أَنَّهَا تستفاد الْإِبَاحَة من كَلَام الشَّارِع من لفظ الْإِحْلَال وَرفع الْجنَاح وَالْإِذْن وَالْعَفو وَإِن شِئْت فافعل وَإِن شِئْت فَلَا تفعل وَمن الامتنان بِمَا فِي الْأَعْيَان من الْمَنَافِع وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَفْعَال نَحْو من أصوافها وأوبارها وَأَشْعَارهَا أثاثا وَنَحْوه من السُّكُوت عَن التَّحْرِيم وَمن الْإِقْرَار على الْفِعْل فِي زمن الْوَحْي وَهُوَ نَوْعَانِ إِقْرَار الرب وَإِقْرَار رَسُوله ﷺ فَمن إِقْرَار الرب حَدِيث جَابر كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل وَمن إِقْرَار الرَّسُول ﷺ قَول حسان لعمر كنت أنْشد وَفِيه من هُوَ خير مِنْك وَاعْلَم أَن المُرَاد من قَوْله مَا اسْتحق فَاعله الخ أَي مَا صَار حَقًا على فعله الإثابة وَصَارَ حَقًا على تَركه الْعقُوبَة وَالْحق عَلَيْهِ تَعَالَى وَهُوَ وَإِن كَانَ يُوَافق رَأْي الْمُعْتَزلَة لَكنا قد أَشَرنَا إِلَى تَوْجِيهه وَكَانَ الأوفى بمقام الْأَدَب أَن يُقَال الْوَاجِب مَا وعدنا بِالْإِثَابَةِ على فعله وتوعدنا بالعقاب على تَركه وَعَكسه الْحَرَام وَلَك أَن تكتفي بِمَا توعد على تَركه وَعَكسه الْحَرَام هَذَا وَقد أورد الْجلَال فِي النظام وَسَبقه إِلَيْهِ غَيره بِأَنَّهُ دور فَلَا يعرف

1 / 35