Usul Fiqh
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Editor
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
على القاطعين فَيجب كَمَا يجب الْقصاص فِي قتل الْجَمَاعَة بِوَاحِد فَإِن وجوب الدِّيَة لَيْسَ هُوَ الْعلَّة الْمُوجبَة للْقصَاص بل حكم من أَحْكَامهَا بل الْعلَّة الْمُوجبَة لَهُ الْقَتْل وَهُوَ يَقْتَضِي وجوب الدِّيَة أَو الْقصاص فالقطع قد شَاركهُ الْقَتْل الْمُوجب لأحد الْأَمريْنِ فِي أَحدهمَا وَهُوَ وجوب الدِّيَة وَإِيجَاب الشَّارِع لأحد الْأَمريْنِ بِالْقَتْلِ لحكمة الزّجر وَقد وجد فِي الْقطع أَحدهمَا وَهُوَ الدِّيَة فيوجد الآخر وَهُوَ الْقصاص لِأَنَّهُمَا متلازمان بِالنّظرِ إِلَى اتِّحَاد الْعلَّة وَالْحكمَة من دون نظر إِلَى عدم الْمُلَازمَة بِاعْتِبَار الْخَطَأ والعمد وعفو الْأَوْلِيَاء عَن الْقصاص
وَعند الْفَرَاغ من ذكر هَذِه الْأَقْسَام أَشَرنَا إِلَى الْخلاف فِي كَون الْقيَاس من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة أَولا وَالْجُمْهُور على أَنه مِنْهَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله ... وَمن يقل لَيْسَ من الأدله ... فَإِنَّهُ قد خَالف الأجله ...
اخْتلف الْعلمَاء فِي الْقيَاس هَل يجوز التَّعَبُّد بِهِ أم لَا ثمَّ الْقَائِلُونَ بِالْأولِ اخْتلفُوا هَل هُوَ وَاقع أم لَا وَاعْلَم أَن مُسَمّى الْقيَاس خَمْسَة أَنْوَاع تَحْقِيق المناط وتنقيح المناط وَتَعْيِين المناط وَتَخْرِيج المناط وإلغاء المناط وَفِي كل وَاحِد وَقع الْخلاف فِي كَونه دَلِيلا متعبدا بِهِ أَو لَا وَمعنى التَّعَبُّد أَنه يُكَلف الْمُجْتَهد بِطَلَب المناط بالحكم الشَّرْعِيّ ليحكم فِي محاله بِحكمِهِ فالأكثر على أَنه غير مُمْتَنع عقلا وواقع شرعا وَيجب الْعَمَل بِهِ وَعَن النظام والظاهرية أَنه يمْتَنع شرعا التَّعَبُّد بِهِ وَذَلِكَ لِأَن الشَّرِيعَة مَبْنِيَّة على الْجَمِيع بَين المختلفات كالتسمية فِي الْفِدْيَة بَين قتل الصَّيْد خطأ أَو عمدا والتسوية بَين الزِّنَى للمحصن وَالرِّدَّة فِي إِيجَاب الْقَتْل وَالْوَطْء فِي الصَّوْم وَالظِّهَار فِي إِيجَاب الْكَفَّارَة وَمن التَّفْرِيق بَين المتماثلات كإيجاب الْغسْل بِخُرُوج الْمَنِيّ دون الْبَوْل وَالْغسْل من بَوْل الْجَارِيَة دون الصَّبِي وَقطع السَّارِق دون الْغَاصِب وَإِن عصب أَضْعَاف نِصَاب السّرقَة وَغير ذَلِك وَالْقِيَاس على خلاف هَذَا فيستحيل التَّعَبُّد بِهِ وَأجِيب عَنهُ بِأَن الْقيَاس بِجَامِع والمختلفات يجوز اجتماعها فِي صفة مُشْتَركَة
1 / 172