146

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
قَوْلنَا سَماع بدل من سَبِيلا وَهَذِه هِيَ الطَّرِيق الأولى أَعنِي سَماع قَول كل مُجْتَهد وَهِي أَعْلَاهَا وأعزها وجودا وَالثَّانيَِة المعاينة وَهِي أَن يعاين أهل الْإِجْمَاع يَفْعَلُونَ فعلا من الْأُمُور الشَّرْعِيَّة أَو يتركونه وَيعرف بقرائن الْمقَال مُرَادهم فَإِنَّهُ يكون إِجْمَاعًا وهوالمسمى بِالْإِجْمَاع الْفعْلِيّ
وَإِلَى الثَّالِث بِمَا أَفَادَهُ قَوْله
أَو بَعضهم مَعَ الرِّضَا مِمَّن سكت
قَوْله أَو بَعضهم عطف على قَوْله كل أَي أَو ينْقل عَن بَعضهم وَهَذَا هُوَ الْإِجْمَاع الْمَعْرُوف بالسكوتي وَهُوَ أَن ينْقل عَن بعض أهل الْإِجْمَاع قولا أَو فعلا أَو تركا يَقُوله ذَلِك الْمُجْتَهد مَعَ رِضَاء البَاقِينَ من أهل الِاجْتِهَاد بِمَا قَالَه من الحكم ورضاهم يعرف بِأحد أُمُور ثَلَاثَة أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْله
واعرفه مِنْهُم بامور قد أَتَت ... بفقد إِنْكَار مَعَ اشتهار
وَمَا لَهُم عذر من الْإِنْكَار ... وَكَونه مِمَّا المحق فِيهِ
فَرد وَهَذَا عِنْد مثبتيه
الأول من الثَّلَاثَة الَّتِي يعرف بهَا رضى أهل الْإِجْمَاع فقد الْإِنْكَار أَي عدم إنكارهم مقَالَة ذَلِك الْبَعْض وَلَكِن لَا يَكْفِي فِي ذَلِك فقد الْإِنْكَار إِلَّا بِشَرْط اشتهار الْمَسْأَلَة وانتشارها كَمَا قيدناه بِهِ إِذْ لَو لم تشتهر لم يدل السُّكُوت على الرِّضَا لجَوَاز أَنهم مَا عرفوها
الثَّانِي أَنه يشْتَهر وَلَا يكون لَهُم عذر من الْإِنْكَار كخوفهم من الْفرْقَة والفتنة وَغَيرهمَا مِمَّا يُبِيح السُّكُوت عَن الْإِنْكَار وَهُوَ التأدية إِلَى أنكر مِنْهُ أَو عدم قبُوله
الثَّالِثَة أَن تكون الْمَسْأَلَة من الْمسَائِل القطعية كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله مِمَّا المحق فِيهِ فَرد إِذْ المخطىء فِيهِ آثم فَلَو لم يكن السُّكُوت عَن رضى لأنكروه لوُجُوبه وَلَو لم ينكروه مَعَ ذَلِك لكانوا قد أَجمعُوا على ضلاله

1 / 162