Usul Fiqh
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Editor
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
مَا لم يغلب فِي ظَنّه أَنه قد حصل فِيهِ تَحْرِيف أَو تَصْحِيف أَو زِيَادَة أَو نُقْصَان إِذْ الأَصْل السَّلامَة وَقد صَحَّ لَهُ أَنه كِتَابه فَجَاز لَهُ الْإِضَافَة إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يحكيه مذهبا لمصنفه إِلَّا حَيْثُ علم أَو غلب فِي ظَنّه أَنه لَا قَول لَهُ سواهُ
الثَّانِي أَن لَا يجوز على نَفسه تَصْحِيف مَا يحكيه وَمَعْرِفَة ذَلِك مُمكنَة لَا سِيمَا فِي العقليات
الثَّالِث أَن لَا يغلب فِي ظَنّه أَن المُصَنّف لَا يرضى بحكاية ذَلِك القَوْل عَنهُ بل يكره ذَلِك لغَرَض ديني أَو دُنْيَوِيّ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يكون بِمَنْزِلَة من استودع أَخَاهُ سرا فأذاعه اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون فِي كتمه مفْسدَة أَو تَدْلِيس أَو أَي وَجه من وُجُوه التلبيس المخلة بِالدّينِ فَإِنَّهُ لَا يجوز حِينَئِذٍ كِتْمَانه
وَأما الْكتب الْمَوْضُوعَة فِي الْعُلُوم النقلية فَاعْلَم أَن كل من تصدى لتصنيف كتاب فِي الْعُلُوم الدِّينِيَّة فَإِنَّمَا يُرِيد بتصنيفه إِفَادَة الْمُسلمين وهدايتهم فَإِذا كَانَ كَذَلِك فإمَّا أَن يعلم من قَصده أَنه لم يحْجر أحدا من الْمُسلمين عَن رِوَايَته عَنهُ بل أَرَادَ مِنْهُم أَن يَأْخُذُوا بِهِ ويرووه عَنهُ فَهُوَ فِي حكم الْمُجِيز لكل الْمُسلمين أَن يرووه عَنهُ بِشَرْط أَمَان التَّصْحِيف والتحريف فَإِذا عرفت ذَلِك فَلِكُل أحد أَن يَأْخُذ عَن ذَلِك الْكتاب بِشُرُوط ثَلَاثَة
الأول أَن يكون النَّاظر فِيهِ من أهل البصيرة الوافية فِيمَا تضمنه الْكتاب من الْفُنُون ليأمن من الْغَلَط فِي نَقله للمعنى الْمَأْخُوذ
الثَّانِي أَن لَا يروي مَا أَخذه من ذَلِك الْكتاب على وَجه التحديث عَنهُ بل يَقُول قَالَ فِي الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو رَوَاهُ فلَان فِي كِتَابه الْفُلَانِيّ وَله أَن يرويهِ مذهبا لَهُ حَيْثُ تَيَقّن أَنه المُصَنّف وَلَو جوز أَن لَهُ قولا آخر مَا لم يغلب فِي ظَنّه أَنه قَول الْقَدِيم
الثَّالِث أَن يكون آمنا فِيمَا نَقله من ذَلِك الْكتاب إِذا رَوَاهُ من كَون غَيره قد ضبط تِلْكَ الْأَلْفَاظ ضبطا يخرج بِهِ عَن مُرَاد المُصَنّف وَذَلِكَ لَا يخفي على ذِي
1 / 137