114

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
فِي أَنه يذاد عَن الْحَوْض جمَاعَة من الصَّحَابَة وَردت من طرق صَحِيحَة مُتعَدِّدَة متكاثرة أَو متواترة انْتهى
وأئمة الحَدِيث وَإِن أطْلقُوا بِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول فقد بينوا أَنه من الْعَام الْمَخْصُوص وَخَرجُوا جمَاعَة مِنْهُم مثل الْوَلِيد بن عقبَة وَغَيره كَمَا بَينه السَّيِّد مُحَمَّد فِي التَّنْقِيح وزدناه توضيحا فِي شرحنا فِي التَّوْضِيح وَأما الْأَدِلَّة على عَدَالَة الصَّحَابَة فكثيرة جدا قد اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي التَّوْضِيح أَيْضا من آيَات قرآنية وَأَحَادِيث نبوية
وَاعْلَم أَن الَّذِي نختاره أَن الأَصْل عَدَالَة الصَّحَابَة إِلَّا من ظهر

1 / 130