111

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
التَّصْرِيح وَأجِيب بِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق وَأي فَارق أعظم من الْقيام بِالْإِيمَان ووظائفه وَأما فَاسق التَّأْوِيل فَهُوَ من أَتَى من اهل الْقبْلَة مَا يُوجب فسقه غير متعمد وَمثلهمْ فِي الْفُصُول بالخوارج قَالَ الْجلَال فِي شَرحه وَأَشَارَ بالتمثيل بالخوارج إِلَى مَا أَشَارَ بالمشبهة فِي كفر التَّأْوِيل لِأَن معنى كفر التَّأْوِيل كَمَا قدمْنَاهُ لَك استلزام القَوْل عدم الْإِيمَان بدين ضَرُورِيّ وَمعنى فسق التَّأْوِيل استلزام الِاجْتِهَاد عدم الْعَمَل بدين ضَرُورِيّ وَإِن كَانَ مُؤمنا بشرعيته فالخوارج مُؤمنُونَ بِحرْمَة أَمْوَال الْمُسلمين وَدِمَائِهِمْ وَإِنَّمَا انتهكوها لشُبْهَة عرضت لَهُم هِيَ توهم أَن الْمعاصِي كفر الشّرك انْتهى
قلت وَفِي فتح الْبَارِي ذكر أَقْوَال فِي حكم الْخَوَارِج على أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ ﵇ وَمِنْهُم كفرهم تكفيرا صَرِيحًا والأدلة مستوفاة هُنَاكَ
وَاعْلَم أَنه نقل السَّيِّد مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم فِي العواصم وَالرَّوْض الباسم وَفِي التَّنْقِيح نقل الْإِجْمَاع على قبُول فساق التَّأْوِيل عَن عشرَة من أَئِمَّة الْإِسْلَام وعلماء الدّين من أهل الْبَيْت وَغَيرهم وَأطَال النَّفس فِي الاستدال لذَلِك مَا يُقَارب أَرْبَعِينَ دَلِيلا وَقد وَفينَا الْمقَام حَقه فِي شرحنا لتنقيح الأنظار وَأول الْأَدِلَّة لَهُ إِجْمَاع الصَّحَابَة فَإِنَّهُ لما ظَهرت فيهم الْفِتَن وَتَفَرَّقُوا وتحزبوا وانْتهى أَمرهم إِلَى الْقَتْل والقتال لم يعلم من أحد مِنْهُم الرَّد لرِوَايَة وَهَذَا ناهض على قبُول رِوَايَة فساق التَّأْوِيل لَا كفاره لِأَنَّهُ لم يَقع التَّكْفِير بالتأويل فِي عصر الصَّحَابَة وَلَكِن قد نقل الْإِجْمَاع على قبُول كفار

1 / 127