109

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
مِنْهُم حَدِيث الْوَاقِعَة الْوَاحِدَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة من غير مناكرة وَلَا ريب أَن الأولى هُوَ الْمُحَافظَة على اللَّفْظ النَّبَوِيّ مَا أمكن إِلَّا أَن هَذَا الْإِطْلَاق مَخْصُوص بِمَا ورد من أَلْفَاظ الصِّفَات الإلهية فَإِنَّهُ لَا يجوز تبديلها بِلَفْظ آخر وَقد نبهنا عَلَيْهِ فِي كتَابنَا إيقاظ الفكرة وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من جَوَامِع الْكَلم وَكَذَلِكَ الْأَدْعِيَة فَإِنَّهُ يتحَرَّى فِيهَا الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة لِأَن أَلْفَاظ الدُّعَاء مَقْصُودَة والإخلال بهَا إخلال بِالْمَعْنَى وَهُوَ اللَّفْظ الَّذِي قصد وَلِأَن الْأَدْعِيَة مِمَّا تتوفر الدَّوَاعِي إِلَى حفظهَا والحرص عَلَيْهَا وَالْغَالِب على الْأَدْعِيَة النَّبَوِيَّة الإيجاز فِي ألفاظها أَي فَلَا يعسر حفظهَا وَيدل على الْمَنْع فِي الْأَدْعِيَة مَا أخرجه جمَاعَة من الْأَئِمَّة أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُول قُولُوا هَذِه الْكَلِمَات عِنْد المضطجع ويعلمناهن اللَّهُمَّ إِنِّي وجهت وَجْهي إِلَيْك الحَدِيث وَفِيه قَالَ فرددتهن لأستذركهن فَقلت وَآمَنت برسولك الَّذِي أرْسلت فَقَالَ قل آمَنت بنبيك الَّذِي أرْسلت فَرد عَلَيْهِ وَقد كَانَ ﷺ علمه لفظ نبيك وَغَيره هُوَ بِلَفْظ رَسُولك فَرد عَلَيْهِ وَأخذ مِنْهُ أَنه لَا يُؤْتِي فِي الْأَدْعِيَة النَّبَوِيَّة إِلَّا بِاللَّفْظِ
وَلما اخْتلف الْعلمَاء فِي بعض الروَاة مِمَّن جمع صِفَات الْقبُول إِلَّا أَنه نقل عَنهُ اعْتِقَاد يلْزم مِنْهُ كفره أَو فسقه تَأْوِيلا قُلْنَا ... وَاخْتلفُوا فِي كَافِر التَّأْوِيل ... وفاسق التَّأْوِيل فِي الْقبُول ...
هَذِه مَسْأَلَة قبُول فساق التَّأْوِيل كفاره فِي الرِّوَايَة وَاعْلَم أَن كَافِر التَّصْرِيح وفاسقه كشارب الْخمر لَا يقبلان فِي الرِّوَايَة بالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي

1 / 125