Usul Fiqh
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
Editor
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
فَلَيْسَ من مَحل النزاع فَالضَّمِير فِي قَوْله وَهُوَ يعود إِلَى الْخَبَر المُرَاد بِفَظٍّ مَا فِي كلما الْمَدْلُول عَلَيْهِ بالسياق كَمَا عَاد إِلَيْهِ ضمير نافي وَفِي لَهُ للْقِيَاس وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك هَل يرجع الْقيَاس أَو خبر الْآحَاد الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور من أَئِمَّة الْآل وَغَيرهم أَنه يقدم الْخَبَر ويطرح الْقيَاس وَرُوِيَ عَن مَالك أَنه يقدم الْقيَاس وَقيل إِنَّه مَحل اجْتِهَاد فَمَا غلب على ظن الْمُجْتَهد اتبعهُ وَدَلِيل الْأَوَّلين أَن الصَّحَابَة تركُوا الِاجْتِهَاد أَي الْقيَاس عِنْد وجود خبر الْآحَاد وَقد عدوا فِي المطولات قضايا من ذَلِك لِلشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا هجروا فِيهَا الْقيَاس لأجل خبر الْآحَاد وَبِأَنَّهُ وَقع فِي حَدِيث معَاذ تَقْدِيم الْخَبَر على الْقيَاس وَيَأْتِي خبر معَاذ فِي الْقيَاس وَأقر ﷺ معَاذًا على ذَلِك وَبِأَن خبر الْوَاحِد أصل للْقِيَاس ومستقل بِنَفسِهِ كنص الْكتاب فَالْقِيَاس فرع عَلَيْهِ فَلَو قدم عَلَيْهِ لَكَانَ من تَقْدِيم الْفَرْع على الأَصْل وَبِأَن مقدماته أقل من مُقَدمَات الْقيَاس فَإِن مقدماته عَدَالَة الرَّاوِي وَدلَالَة الْخَبَر بِخِلَاف الْقيَاس فَإِنَّهُ يتَوَقَّف على مُقَدمَات حكم الأَصْل وتعليله فِي الْجُمْلَة وَتَعْيِين الْوَصْف الَّذِي بِهِ التَّعْلِيل وَوُجُود ذَلِك الْوَصْف فِي الْفَرْع وَنفي الْمعَارض فِي الأَصْل ونفيه فِي الْفَرْع وَهَذَا إِذا لم يكن أصل الْقيَاس خَبرا آحاديا وَإِلَّا وَجب الِاجْتِهَاد فِي الْأُمُور السِّتَّة وَفِي الْأَمريْنِ الْأَوَّلين اللَّذين هما مُقَدّمَة خبر الآحادي فَإِذا قدم الْقيَاس عَلَيْهِ كَانَ تَقْدِيمًا للأضعف على الْأَقْوَى وَهُوَ بَاطِل إِجْمَاعًا وَذَلِكَ لِأَن مَا يجْتَهد فِيهِ فِي مَوَاضِع أَكثر فاحتمال الْخَطَأ فِيهِ أقوى وَالظَّن الْحَاصِل بِهِ أَضْعَف فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَدِلَّة لتقديم الْخَبَر الآحادي على الْقيَاس وَقد عارضها من اخْتَار تَقْدِيم الْقيَاس بِمَا لَا يقاومها وَلِهَذَا جزمنا فِي النّظم بِهَذَا القَوْل وأشرنا إِلَى قَول من قدم الْقيَاس وهم الْأَقَل بقولنَا وَهُوَ لَهُ عِنْد الْكثير مُبْطل أَي أَن الْجُمْهُور قدمُوا الْخَبَر الآحادي وأبطلوا بِهِ حكم
1 / 121