62

Asas Agama

كتاب أصول الدين

Penyiasat

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ - ١٩٩٨

Lokasi Penerbit

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121