130

Asas Agama

كتاب أصول الدين

Editor

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ - ١٩٩٨

Lokasi Penerbit

لبنان

الْإِيمَان لَا يجوز أَن يُقَال أَن الله تَعَالَى يعذبه لَا محَالة وَلَا أَن يُقَال يعْفُو عَنهُ لَا محَالة بل هُوَ فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى كَمَا قَالَ ﴿إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء﴾ إِن شَاءَ عَفا عَنهُ بفضله وَكَرمه أَو ببركة مَا مَعَه من الايمان أَو بشفاعة الشافعين أَو يعذبه بِقدر ذَنبه ثمَّ يدْخلهُ الْجنَّة

1 / 199