Asas Daynuna Safiya

Camrus Ibn Fath d. 283 AH
90

Asas Daynuna Safiya

أصول الدينونة الصافية

Genre-genre

واختلفوا في الإقامة للصلاة (1) الفائتة ، قال بعضهم (2) : لا إقامة على أحد لصلاة فات وقتها ولكن يتوجه ويكبر ، قال بعضهم : ذلك في الصلاة التي صليت وانقضت ، وأما ما فات وما لم يصل ، فليقم لها ، والله أعلم .

على أن الحجة إن شاء الله أنه لا إقامة إلا للوقت ، لأنه لا أذان إلا للوقت ، والإقامة أبدا أن تأتي مقرونة بالأذان الأول .

وأن الرجل الواحد إذا أذن وأقام يجزي عن الخلق الكثير ، ولا يجزي عنهم توجيه الواحد ولا إحرام (3) الواحد .

فهذا [م ] ما (4) لا يحصى ، فالله نسأله التوفيق للصواب ، ونعوذ به من تهوين ما قال المسلمون من الحق ، فالحق أردنا ، وإياه قصدنا .

[ فصل في الأمر بإتمام الأعمال ]

وليس على الناس (5) ما فات إلا في الفرائض ، وبها أكد (6) الله على نفسه ، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله :

الرجل يوجب على نفسه الصيام من الليل حتى يصبح صائما ، ثم يأتي عليه في نهاره ما يبطل صومه ، فيلزمه بدله ، لأنه أوجبه على نفسه .

وكذلك من أحرم بحج نافلة أو عمرة نافلة ، فقد أوجب على نفسه القيام بجميعه ، والفراغ من المناسك ، وحضور المشاهد كلها ، وعليه من الكفارة فيما يصيب ما على صاحب الفرض .

وكذلك من أحرم بصلاة نافلة ، بثياب طاهرة ، وجسد طاهر ، ثم دخل عليه ما ينقض صلاته النافلة ، كان عليه بدلها لأنه أوجبها ، وإن كانت نافلة .

وأما من أحرمها بثوب نجس ، أو عليه وضوء [38] فذكر الإعادة عليه لأنه لم يدخل في الصلاة ، وهو كمن عقد الصيام من الليل وهو جنب حتى أصبح فلا إعادة عليه ، لأنه أصبح مفطرا .

Halaman 128