Usul Asila
الأصول الأصيلة
Penyiasat
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Penerbit
سازمان چاپ دانشگاه
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1390 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Penyiasat
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Penerbit
سازمان چاپ دانشگاه
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1390 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
عن آخركم بأيهما نأخذ؟ - فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. [وأيضا في الكافي] وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. والأخير هو مقتضي وقته فان لكل وقت مقتضى بالإضافة إلى العمل، وليس ذلك بنسخ فان النسخ لا يكون بعد النبي (ع) والاخذ بقول الحي أيضا كذلك لأنه اعلم بما يقتضي الوقت العمل به.
واعلم أن أمثال هذه الأصول والضوابط ليست بمنحصرة فيما ذكر بل هي كثيرة في الكتاب والسنة واخبار أهل البيت عليهم السلام مما يصدقها شواهد العقل الصحيح وانما ذكرنا نبذا منها للتنبيه والارشاد، فمن أراد زيادة عليها فيطلبها من مظانها.
فصل اعلم أن حكم الاستصحاب لا يرجى فيما إذا دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء في الأثناء حتى يلزم ان لا يقطع صلوته بفعل الوضوء ولأن قبل وجدان الماء كان يمضي في صلوته بالاتفاق فكذلك بعده لوجوه:
أحدها - ان هذا نفس الحكم الشرعي وليس من متعلقاته فيتوقف على الاذن من الشرع كما قال الفاضل (1).
Halaman 84
Masukkan nombor halaman antara 1 - 196