Usul Asila
الأصول الأصيلة
Penyiasat
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Penerbit
سازمان چاپ دانشگاه
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1390 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Penyiasat
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Penerbit
سازمان چاپ دانشگاه
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1390 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
Halaman 70
Masukkan nombor halaman antara 1 - 196