106

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Penyiasat

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Penerbit

سازمان چاپ دانشگاه

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1390 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Usul Fiqh

عنهم عليهم السلام قيل (1): وانما لم يذكر الترجيح باعتبار الأفقهية والأعدلية وباعتبار كثرة العدد لأنه رحمه الله أخذ أحاديث كتابه من الأصول المقطوع بها المجمع عليها.

فصل قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في أوائل الاستبصار (2) وفي كتابه الأصول المسمى بالعدة (3) ما ملخصه:

ان الاخبار على ضربين، متواتر وغير متواتر، فالمتواتر يوجب العلم والعمل مطلقا، وغير المتواتر ان كان مطابقا للكتاب أو السنة المقطوع بها، نصهما أو عمومهما أو دليل خطابهما أو فحواهما، أو مطابقا لما أجمعت الطائفة المحقة أو الدليل العقل ومقتضاه عمل به، وان كان مخالفا لاحد الأربعة ترك، وان لم يكن مطابقا لشئ من ذلك ولا مخالفا، فان لم يعارضه خبر آخر عمل به (4) لان ذلك دليل اجماع منهم على نقله، وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس المخالف له مستندا إلى خبر آخر ولا إلى دليل يوجب عليه العلم

Halaman 100