193

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
واحتج ابن عقيل على [من (١)] منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء: قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. (٢)
قالوا (٣): المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار (٤) إِليه للعجز عن الحقيقة.
رد: بالمنع لما سبق، وإِنما يكذب لو أثبت حقيقة.
قال ابن عقيل: (٥) [و(٦)] لم يعد المتجوز كذابًا، ولم يفسقه أحد.
قالوا: فيه إِلباس.
رد: لا مع قرينة.
قالوا: (٧) يلزم تسميته متجوزًا.
رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم "مُحَقِّق (٨) "، ويوهم التسمح في القبيح. والتزمه بعض أصحابنا. (٩)

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٧أ.
(٣) في (ح): قولهم.
(٤) نهاية ١٤ ب من (ب).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢١٤ ب، ٢/ ١٦٤ أ-ب.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: التمهيد/ ٨٣ أ.
(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "محققًا" بالنصب.
(٩) انظر: البلبل/ ٤٧.

1 / 111