181

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
أجيب: بالمعارضة بسلب الإِيمان وإثبات الإِسلام في قوله: (قل لم (١) تؤمنوا) الآية، (٢) وقيل: كانوا منافقين.
والإِسلام والدين: الانقياد (٣) والعمل الظاهر، والإِيمان شرعًا: تصديق خاص.
وبأن (وذلك (٤) دين القيمة) (٥) لا يعود إِلى (٦) ما سبق؛ لأنه مذكر وما سبق كثير مؤنث. والذي في التفسير (٧): (وذلك): الذي أمروا به أو الدين.
وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإِسلام الإِيمان.
وإِنما صح الاستثناء؛ لأن البيت -وهو لوط وابنتاه- كانوا مؤمنين

=فيها غير بيت من المسلمين).
(١) في النسخ الئلاث: قل لن.
(٢) سورة الحجرات: آية ١٤: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإِيمان في قلوبكم) وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا إن الله غفور رحيم).
(٣) في (ظ): والانقياد. بزيادة الواو.
(٤) في النسخ الثلاث: ذلك. بدون الواو.
(٥) سورة البينة: آية ٥: (وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).
(٦) نهاية ١٣ ب من (ب).
(٧) انظر: تفسير الطبري ٣٠/ ١٧٠، وتفسير القرطبي ٢٠/ ١٤٤.

1 / 99