105

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Penyiasat

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
وفي العدة والواضح والتمهيد (١): المستدل: الطالب للدليل، يقع على السائل والمسؤول. قال القاضي: (٢) " والاستدلال: طلب الدليل"، زاد ابن عقيل: (٣) "فهو: استخراج لمعنى بسؤال عنه، أو بإِظهار ما يقتضيه". ودلالة - بفتح الدال وكسرها-: فعل الدليل، لانها مصدر "دل". والمستدل عليه: الحكم. والمستدل له: الخصم، وقيل: الحكم. والنظر - هنا- (٤): الفكر والتأمل لمعرفة مطلوب من تصور وتصديق. (٥)

=لأعيانها، بدليل اختلاف الإضافات. قلنا: هذا باطل، فإِنا قد بينا أن في كل مسألة دليلًا، وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها دليل لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل، وهل الفرق بينهما إِلا معرفة الأدلة، ونظره في صحيحها وسقيمها؟. ونبوة بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؛ فإِن كثيرًا من العقليات يختلف فيها الناس، مع اعتقادهم أنها قاطعة. وجوابه هذا عن قولهم: الظنيات لا دليل فيها؛ فإِن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإِضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمرًا، مع إِحاطته به، ومما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد دليلان متعارضان. ولا يتصور في القطعية تعارض. وهذا الكلام مذكور في أول المسألة في الروضة. وانظر: الروضة/ ٣٦١، ٣٧٢. (١) انظر: العدة/ ١٣٢، والواضح ١/ ١٠٤أ، والتمهيد/ ١٠ ب. (٢) انظر: العدة/ ١٣٢. (٣) انظر: الواضح ١/ ١٠٢ ب، ١٠٤ أ-ب. (٤) في هامش (ظ): أي ليس المراد -هنا- النظر بالبصر. (٥) نهاية ٤ من (ح).

1 / 23