وقال: "ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى، ولا مع سنة رسول الله ﷺ ولا مع ما أجمع عليه الصحابة" ١.
وقال لمحمد بن علي بن الحسين ﵃ مجيبا عن هذه التهمة: معاذ الله أن أفعل ذلك. فقال له محمد: بل حولت دين جدي وأحاديثه بالقياس فقام أبو حنيفة بين يديه، ثم قال لأبي جعفر: "اجلس مكانك كما يحق لك حتى أجلس كما يحق لي، فإن لك عندي حرمة كحرمة جدك ﷺ في حياته على أصحابه، فجلس أبو جعفر، ثم جثا أبو حنيفة بين يديه ثم قال لأبي جعفر: إني أسألك ثلاث كلمات فأجبني.
فقال له أبو حنيفة: الرجل أضعف أم المرأة؟
قال: بل المرأة.
فقال أبو حنيفة: كم سهمًا الرجل وكم سهمًا المرأة؟
فقال أبو جعفر: للرجل سهمان وللمرأة سهم.
فقال أبو حنفية: هذا قول جدك، ولو حولت دين جدك لكان ينبغي في القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل.
ثم قال: الصلاة أفضل أم الصوم؟
فقال: الصلاة أفضل.
قال: هذا قول جدك، ولو حولت دين جدك فالقياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم.
١ عقود الجمان ص١٧٥.