بسم الله الرحمن الرحيم
الاصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي
الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
قال الإمام النسفي من مسائله أن من شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعد ما تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه
الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق
قال من مسائله أن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي هل إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه
الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر
قال من مسائله أن من ادعى دينا على رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان الذمم في الأصل خلقت بريئة والبينة على من يدعي خلاف الظاهر
الأصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر
Halaman 367