Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2099- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، قال: سرق مالك بعضه بعضا.
2100- خبر: وعن عمر أن رجلا أتاه بعبد له، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خيرا من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه.
ولا خلاف في هذا بين الصحابة وسائر العلماء، ولا خلاف في أن من وجدت عنده السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع.
2101- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان صفوان في المسجد، فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه(1).
الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله: ((لا قطع على الخائن والمختلس))(2)، والطرار(3) عندنا مثل المختلس.
Halaman 1113