975

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: قولنا قد وقع فيه الإجماع، وقولهم مختلف فيه، فالقول بالإجماع أولى، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) ويحتمل أن تكون عائشة عرفت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قطع في المجن وقومت هي المجن؛ لأن كثيرا من الأخبار جاءت موقوفة عليها غير مرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وروي أن يحيى بن سعيد كان يرفع، حتى قال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها لم تكن رفعته فترك يحيى الرفع بعد ذلك.

2081- خبر: وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وأهله، في أدنى من ثمن مجن وكان المجن له يومئذ ثمن، ولم يكن القطع في الشيء التافه(1).

دل على أنها لم تحفظ فيه نصا.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها))(2).

قلنا: المراد بالبيضة، بيضة الحديد، وهي بيضة المغفر، وهي تساوي عشرة دنانير وأكثر.

2082- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قطع في بيضة حديد قيمتها أحد وعشرون درهما(3)، فأما(4) الحبل ففيه ما يساوي عشرة دراهم وأكثر، ويحتمل أن يكون المراد به أنه سرق(5) كل ما يجد حتى الحبل.

Halaman 1104

Asas Hukum Bahagian Pertama | Usul