905

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

قال: ومعنى قول يحيى (عليه السلام): لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.

قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع المسلمين.

Halaman 1028