902

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب التدبير

1924- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أن رجلا أتاه. فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال: ((لا))، ومعناه عندنا إذا لم يكن هناك ضرورة، اختلفت العلماء في بيع المدبر، فذهب الشافعي إلى جواز بيعه على كل حال. وبه قال الناصر (عليه السلام) وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه على [أي] وجه من الوجوه.

Halaman 1025