Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1907- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة))(1).
1908- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا)).
دل على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5،6] الآية.
1909- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده ، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف))(2).
Halaman 1010