882

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

1898- خبر: وعن عثمان أنه اشترى بئرا، ووقفها على جميع المسلمين، وجعل دلوه فيها كبعض دلاء المسلمين(1).

1899- خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أنه وقف.

دلت هذه الأخبار على جواز الوقف، إذا كان تقربا إلى الله تعالى، وبه قال أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يصح الوقف، وللواقف الرجوع فيه إن شاء?ولورثته إن شاءوا.

ووجه قولنا: ما تقدم من الأخبار والإجماع أيضا، فإن قيل: روي عن شريح أنه قال: جاء محمد ببيع الحبس.

قلنا: المراد بذلك حبس الجاهلية السائبة، والوصيلة، والحام، وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس: ((لا حبس بعد سورة النساء(2)))(3).

فإن قيل: روي أن عبدالله بن زيد الأنصاري جعل حائطا له صدقة، وجعله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى أبواه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((فجعلها لهما)) ثم ماتا ((فورثهما))(4).

Halaman 1003