Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1886- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه(1))) فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب(2).
دل على أن الرجوع في الهبة مستقبح وليس بحرام؛ لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه.
1887- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الواهب أولى بهبته ما لم يثبت))(3).
1888- خبر: وعن ابن عمر مثله، وعن فضالة بن عبيد الأنصاري: أنه استقبح الرجوع(4) وأثبته، وهو قول زيد بن علي (عليهما السلام).
قال زيد بن علي (عليه السلام): من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يكافئ عليها وكل هبة لله أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها. قال: ومن الهبة لله عز وجل الهبة للأقارب المحارم، والمراد به إذا جعله صلة للرحم(1).
Halaman 997