813

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن التصرف في السلم قبل القبض غير جائز إلا الإقالة(3) فإنها تجوز وهي فسخ في السلم بخلاف ما قلنا، فلأن ما قلنا في سائر البيوع، وتجوز الإقالة في الكل وفي البعض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز في الجميع ولا يجوز في البعض والوجه أنها إذا جازت في الجميع جازت في البعض فيما يتبعض.

1813- خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم في السن، ولم يرو خلافه من غيره، فجرى مجرى الإجماع.

دل على أن السلم في الحيوان لا يجوز، وبه قال زيد بن علي (عليه السلام) وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يجوز.

وجه قولنا: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للذي قال له: إنا لنبيع(1) الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: ((لا بأس إذا كان يدا بيد)) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم)) والحيوان لا يكال، ولا يوزن، وإن كنا ألحقنا بالمكيل والموزون المعدود والمذروع، لأنه لا يتفاوت تفاوتا عظيما، والحيوان يتفاوت تفاوتا عظيما، ولا خلاف أن الجواهر والفصوص لا يجوز السلم فيها لعظم تفاوتها فكذلك الحيوان.

فإن قيل: روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها))(2) وهذا يدل على أن الشيء يضبط بالصفة حيوانا كان أو غيره.

Halaman 918