Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن صرف ما في الذمة بما في الذمة وبالنقد جائز إذا لم يفترقا وبينهما شيء ولم يكن ما في الذمة من ثمن الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما روي عن ابن عباس من قوله: (لا ربا إلا في النسيئة)، وروي أنه قد رجع عن ذلك، وما ذكرنا من بيع الصحيح بالمكسر فإن الشافعي قال: لا يجوز أن يباع ديناران صحيحان بدينار مكسور ولا دينار صحيح، ولا ديناران نيسابوريان بدينار عتيق أو دينار طوي(1). وقول أبي حنيفة مثل قولنا فإنه قال يجوز. والوجه ما قدمنا من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن))(2) فقال: ((مثلا بمثل)) ثم زاد بين فقال: ((وزنا بوزن)) فصح ما قلنا.
1806- خبر: وعن محمد بن منصور يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة.
قال محمد: يعني الذي يستحل به.
دل على أنه لا يجوز أن يدخل بين الصرف شيء للحيلة والتوصل إلى الربا(3) كمن يشتري عشرة دراهم، والجريرة بعشرين درهما، والجديدة لا تبلغ قيمتها عشرة دراهم وليس ذلك كبيع اللبن بالزبد، لأنه لم يقصد به الربا والحيلة.
Halaman 910