Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
15- خبر: وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (1).
وفي بعض الأخبار: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة)) (2).
16- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبني عبد المطلب لما حرم عليهم الصدقة: ((إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس))(3).
دل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، لتشبيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما حرم على بني عبدالمطلب به، فأما مايحتج به من يرى جوازه بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه اغتسل فبقيت لمعة من جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها به (4).
17- خبر:وروي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على سبيل التبرك(5).
Halaman 75