796

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب الرد بالعيب

1792- خبر: وعن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر))(1).

1793- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام))(2).

دل على أن من اشترى معيبا أن له رده بالعيب متى علم بالعيب، وأنه لا يكون الرد على الفور، فإن شرى المعيب وهو عالم بالعيب أو علم به فرضي به أو استعمله في حوائجه بعد علمه بالعيب، لم يكن له رده بالعيب، وهذا لا(3) خلاف فيه، قال القاسم (عليه السلام): فإن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضا بالعيب، وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وعند أبي حنيفة يكون ذلك رضا بالعيب، وعند الشافعي خيار الرد على الفور، وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب يكون رضا.

Halaman 901