794

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن شرط كلما كان لا يصح إفراده بالعقد، ولم يكن صفة للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر في المبيع، وأنه يبطل ويثبت البيع دونه، وذهب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أن البيع يصح ويصح الشرط.

وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه لم يقتض جهالة(1) في العقد، ولا في المبيع، ولا في الثمن.

فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت(2) عائشة تستعين، فقالت: إن شاء(3) أهلك أعطيتهم ذلك جملة، ويكون ولاؤك إلي، فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم فأبوا.

قلنا: يجوز أن يكون اختصر الراوي ذلك، وسائر الرواة رووه على ما بيناه.

Halaman 899