780

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان إذا باع واشترى(2) خير صاحبه)) وهذا أيضا يدل على أن الخيار لا يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى.

فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: ((حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد فيه))(3).

قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار(4) على المجلس، فلو(5) كان ذلك كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة(6) أو شبهها يكون(7) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا،فأما الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض.

Halaman 885