761

Asas Hukum Bahagian Pertama

أصول الأحكام الجزء الأول

ودلت الأخبار على أن الشيئين إذا لم يكونا مكيلين ولا موزونين وكانا من جنس واحد جاز بيع بعضهما ببعض متفاضلا، ولا يجوز نسأ لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس ببيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، إذا كان يدا بيد)) فعلى هذا يجوز بيع ثوب بثوبين، وكذلك بيع كل جنس بجنسه إذا انفرد، ولم يكونا مكيلين ولا موزونين يجوز التفاضل ويحرم النسأ، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين، وأشباه ذلك، والمعتبر بكيل الشيء أو وزنه بعادة البلدان، وما يعرف من حالها، لأن الشرع تابع للعرف(1).

وكما أنه يرجع في الأيمان إلى العرف، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك إلا فيما كان يكال في المدينة أو يوزن.

ودلت الأخبار على أن الوزن مثل الكيل لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وكذلك الميزان)). وقال الشافعي: يجوز بيع الثوب بجنسه نسأ، وقول أبي حنيفة: مثل قولنا.

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل(2)، فدل على أن العلة هي الأكل.

Halaman 866